(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٨٠)، "الجوهرة النيرة" (١/ ٢١٠)، "البحر الرائق" (٦/ ١٢٦)، "الفواكه الدواني" (٢/ ٧٨)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٥١ - ١٥٢)، "منح الجليل" (٥/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، "المهذب مع المجموع" (٩/ ٢٥٣ - ٢٥٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ٣١٨). تنبيه: جماهير العلماء على عدم ذكر هذه المسألة؛ ولعل شهرتها أغنت عن ذكرها، أما الحنفية والمالكية وابن حزم فيدل على موافقتهم للإجماع مسألة بيع الطعام قبل قبضه، ففيها دلالة على أن المشتري يملك السلعة قبل قبضها. أما الشافعية فالخلاف بينهم قائم على مَن يملك السلعة في زمن الخيار؟ فدل على أن السلعة إذا لم يكن فيها خيار فالملك للمشتري. (٣) أخرجه البخاري، (٢١٣٦)، (ص ٤٠٢)، ومسلم (١٥٢٦)، (٣/ ٩٣٨).