للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والقول الجديد عند الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" (٢).

• وجه الدلالة: أن من الغرر أن يبيع الثوب وهو لا يعرف وصفه ولا جنسه، ولم يكن رآه من قبل.

الثاني: القياس على الملامسة؛ فإذا نهي عن الملامسة وهي: لمس الثوب ولمَّا يتبين ما فيه ويعرف حقيقته، فمن باب أولى بيعُ الثوب في طَيِّه الذي لم ينظر إليه أصلا (٣).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الشافعية في القديم، وقالوا: إذا قال: بعتك الثوب المَرَوي الذي في كمي. فإنه يصح ويثبت له الخيار. فالذي في كمه لم يره ولم يوصف له.

واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها:

الأول: ما جاء أن عثمان -رضي اللَّه عنه- ابتاع من طلحة بن عبيد اللَّه (٤) -رضي اللَّه عنه- أرضا


(١) "المبسوط" (١٣/ ٣٨)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٢٦ - ٢٧)، "فتح القدير" (٦/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، "أسنى المطالب" (٢/ ٢٠)، "تحفة المحتاج" (٤/ ٢٧٠)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٦٠)، "الفروع" (٤/ ٢٧)، "كشاف القناع" (٣/ ١٦٦ - ١٦٧)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٣١)، "المحلى" (٧/ ٢٢٤).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) ينظر: "الاستذكار" (٦/ ٤٦١).
(٤) طلحة بن عبيد اللَّه بن عثمان القرشي التيمي أبو محمد، أحد العشرة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذي أسلموا على يد أبي بكر، وأحد الستة أصحاب الشورى، مر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة ذي قرد على ماء يقال له بيسان مالح فاشتراه طلحة ثم تصدق به فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: [ما أنت يا طلحة إلا فياض]، فبذلك قيل له: طلحة الفياض. قتل يوم الجمل عام (٣٦ هـ) وله أربع وستون سنة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>