للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدة الخيار رجل فيقول للمشتري: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أحسن منه.

وصورة الشراء على الشراء: أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ البيع، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن.

وصورة السوم على السوم: أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع، بعد أن ركن كل منهما للآخر، ولم يتعاقدا بعد، فيقول آخر للبائع: أنا أشتريه منك بأكثر، بعد أن كانا قد اتفقا على الثمن. أو يقول للمشتري: أنا أبيعه منك بأقل (١).

فإذا وقعت صورة من هذه الصور، فإن هذا الفعل منهي عنه، وصاحبه آثم، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الجوهري (٢) (حدود: ٣٥٠ هـ) يقول: [وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يسوم الرجل على سوم الرجل] (٣). نقله عنه ابن القطان (٤).

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [كلهم يكرهون أن يسوم الرجل على سوم أخيه، أو يبيع على بيعه، بعد الركون والرضا] (٥). ويقول أيضا: [ولا خلاف بينهم في كراهية بيع الرجل على بيع أخيه المسلم، وسومه على سوم أخيه المسلم] (٦).

• الباجي (٤٧٤ هـ) يقول لما ذكر تفسير الإمام مالك لمعنى البيع على البيع والسوم على السوم: [وهو على ما قال، ولا خلاف فيه] (٧).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع السائم على سوم أخيه،


(١) ينظر: "فتح الباري" (٤/ ٣٥٣)، "سبل السلام" (٢/ ٣١).
(٢) محمد بن الحسن التميمي الجوهري. توفي حدود عام (٣٥٠ هـ). لم أجد من ترجم له في كتب التراجم التي بين يدي، وقد ذكر هذا أيضا محقق الكتاب الدكتور/ محمد فضل المراد.
(٣) "نوادر الفقهاء" (ص ٢٤٠).
(٤) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٨٢٨).
(٥) "الاستذكار" (٦/ ٥٢٢).
(٦) "التمهيد" (١٣/ ٣١٨).
(٧) "المنتقى" (٥/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>