للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبيعه على بيع أخيه، مكروه] (١).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه] (٢).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) في جوابه على سؤال رجل اشترى على شراء أخيه، فنقض البائع البيع الأول، وباع للثاني عندما دفع له أكثر من الأول قال: [الذي فعله البائع غير جائز، بإجماع المسلمين. . .، وهذا البائع لم يترك البيع الأول لكونه معتقدا تحريمه، لكن لأجل بيعه للثاني، ومثل هذا حرام، بإجماع المسلمين] (٣).

• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول: [تحريم البيع على بيع أخيه. . .، وهو مجمع عليه. . .، وفي معناه الشراء على شراء أخيه. . .، وهو مجمع على منعه أيضا]. ويقول أيضا: [والسوم على السوم متفق على منعه، إذا كان بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، وإنما يحرم ذلك إذا حصل التراضي صريحا] (٤).

• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء. . .، وهو مجمع عليه. . .، وأما السوم. . .، فإن كان ذلك صريحا، فلا خلاف في التحريم] (٥). نقله عنه الشوكاني، وعبد الرحمن القاسم (٦).

• المرداوي (٨٨٥ هـ) يقول معلقا على كلام صاحب المقنع في النهي عن البيع على البيع والشراء على الشراء: [وهذا بلا نزاع فيهما] (٧).

• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [وقد أجمع العلماء على تحريم هذه الصور كلها، وأن فاعلها عاص] (٨).


(١) "الإفصاح" (١/ ٣٠٢).
(٢) "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ١٥٩).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٢٢٨ - ٢٢٩).
(٤) "طرح التثريب" (٦/ ٦٩ - ٧٠).
(٥) "فتح الباري" (٤/ ٣٥٣ - ٣٥٤).
(٦) "نيل الأوطار" (٥/ ٢٠٠ - ٢٠١)، "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٨١).
(٧) "الإنصاف" (٤/ ٣٣١).
(٨) "سبل السلام" (٢/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>