والعجيب أنه ذكر الاتفاق على الكراهة، ونقل قبله مباشرة عن ابن حجر نفي الخلاف في التحريم، فلعله قصد التنبيه على أن الكراهة كراهة تحريمية، أو قصد التنبيه على أن الإجماع نقل عن العلماء على الوجهين.(٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٧٩).(٣) "شرح معاني الآثار" (٣/ ٣ - ٧)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٦٧)، "فتح القدير" (٦/ ٤٧٦ - ٤٧٧)، "المحلى" (٧/ ٣٧٠ - ٣٧٢).تنبيه: الحنفية في كتبهم نصوا على الكراهة، والمراد بالكراهة: التحريمية لا التنزيهية، والقاعدة عندهم في ذلك: أنه إذا كان المنع بأخبار الآحاد الظنية، سموه مكروها على اصطلاحهم. ينظر: "فتح القدير" (٦/ ٤٧٦).(٤) أخرجه البخاري (٢١٦٥)، (ص ٤٠٦)، ومسلم (١٤١٢)، (٣/ ٩٣٣). واللفظ للبخاري.(٥) أخرجه البخاري (٢١٥٠)، (ص ٤٠٤)، ومسلم (١٥١٥)، (٣/ ٩٣٤).(٦) أخرجه البخاري (٢٧٢٧)، (ص ٥٢١)، ومسلم (١٥١٥)، (٣/ ٩٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute