للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء. مثال ذلك: أن يشترط في الفهد أن يكون صيودا، وفي الدابة أن تكون هملاجة، ونحو ذلك.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا اشترى فهدا على أنه صيود، ودابة على أنها هملاجة، صح البيع] (١).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [إذا اشترط المشتري في البيع صفة مقصودة، مما لا يعد فقده عيبا، صح اشتراطه، وصارت مستحقة، يثبت له خيار الفسخ عند عدمها، مثل: أن يشترط مسلما، فيبين كافرا، أو يشترط الأمة بكرا أو جعدة أو طباخة، أو ذات صنعة، أو لبن، أو أنها تحيض، أو يشترط في الدابة أنها هملاجة، أو في الفهد أنه صيود، وما أشبه هذا، فمتى بان خلاف ما اشترطه، فله الخيار في الفسخ، والرجوع بالثمن، أو الرضا به، ولا شيء له، لا نعلم بينهم في هذا خلافا] (٢).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه مصلحة للعاقد: كخيار الثلاث، والأجل، والرهن، والضمين، والشهادة، ونحوها، وكشرط كون العبد المبيع خياطا أو كاتبا ونحوه، فلا يبطل العقد أيضا بلا خلاف، بل يصح، ويثبت المشروط] (٣).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [أجمع الفقهاء المعروفون -من غير خلاف أعلمه من غيرهم- أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه: كاشتراط كون العبد كاتبا، أو صانعا، أو اشتراط طول الثوب، أو قدر الأرض، ونحو ذلك، شرط صحيح] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٥).


(١) "الإفصاح" (١/ ٢٩٥).
(٢) "المغني" (٦/ ٢٣٨ - ٢٣٩).
(٣) "المجموع" (٩/ ٤٤٧).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ١٣٢)، "الفتاوى الكبرى" (٤/ ٧٩).
(٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٦٨)، "البحر الرائق" (٦/ ٩٣ - ٩٤)، "رد المحتار" (٥/ ٨٥ - ٨٦)، "المقدمات الممهدات" (٢/ ٦٧)، "شرح الخرشي على مختصر خليل" (٥/ ٨٢)، "حاشية =

<<  <  ج: ص:  >  >>