تنبيه: هذه المسألة اختلفت عبارات العلماء في التعبير عنها، وإن كانت متفقة في المعنى، فالحنفية يعبرون عن هذا النوع من الشروط بأنها الشروط التي تلائم العقد، ويفسرون الملائمة: بأنها التي تؤكد موجب العقد، أو التي تكون راجعة إلى صفة الثمن أو المبيع: كاشتراط الخبز والطبخ والكتابة. والمالكية يعبرون عنها بالشروط التي لا يقتضيها العقد ولا ينافيها، والشافعية يعبرون عنها بالشروط التي لا يقتضيها إطلاق العقد وفيها مصلحة للعاقد، وقريبا منهم الحنابلة في التعبير. وبين العلماء اختلاف في تحقيق المناط في الأمثلة التي ذكرت وغيرها، فالكلام هنا على القاعدة وليس على ذات الأمثلة. ومسألة الشروط عموما جديرة بإفرادها في رسالة تجمع قواعدها وتلم مسائلها. (١) سبق تخريجه. (٢) ينظر: "المبدع" (٤/ ٥٢)، "كشاف القناع" (٣/ ١٨٩). (٣) أخرجه البخاري (٢١٦٨)، (ص ٤٠٦)، ومسلم (١٥٠٤)، (٢/ ٩٢٢).