للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وفي الاصطلاح: إظهار أحد المتعاقدين أو غيره العقد، بخلاف الواقع، بوسيلة قولية أو فعلية، وكتمان وصف غير مرغوب فيه، لو علم به أحد المتعاقدين لامتنع من التعاقد عليه (١).

والمراد هنا: أن الغش بهذا المعنى حرام، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [الغش حرام، بإجماع الأمة] (٢). نقله عنه المناوي (٣).

• الفاكهاني (٤) (٧٣٤ هـ) يقول: [لا أعلم خلافا في تحريم الغش والخديعة]. نقله عنه علي بن محمد المنوفي (٥).

• النفراوي (١١٢٥ هـ) يقول: [والغش حرمته، مجمع عليها] (٦).

• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [والحديث -أي: حديث أبي هريرة في قصة صاحب الطعام- دليل على تحريم الغش، وهو مجمع على تحريمه شرعا] (٧).

• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [وهو -أي: حديث أبي هريرة- يدلس على تحريم الغش، وهو مجمع على ذلك] (٨).

• المباركفوري (١٣٥٣ هـ) يقول: [وهو -أي: حديث أبي هريرة الذي في


(١) "الغش وأثره في العقود" (١/ ٣٣)، وينظر: "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (١/ ٣٩٤)، "الدرر السنية في الأجوبة النجدية" (٦/ ٥٩ - ٦٠).
(٢) "عارضة الأحوذي" (٦/ ٤٥).
(٣) "فيض المناوي" (٥/ ٣٨٧)، نقله عنه لما ذكر حديث "ليس منا من غش مسلما أو خدعه أو ضاره".
(٤) عمر بن علي بن سالم تاج الدين أبو حفص اللخمي الاسكندراني المعروف بابن الفاكهاني، ولد عام (٦٥٤ هـ) تفقه على مذهب مالك، وتقدم في معرفة النحو وغيره، من آثاره: "شرح على العمدة في الحديث", "شرح الأربعين النووية"، "الإشارة في العربية". توفي عام (٧٣٤ هـ). "البداية والنهاية" (١٤/ ١٦٨)، "الديباج المذهب" (ص ١٨٦).
(٥) "كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١٥١ - ١٥٢).
(٦) "الفواكه الدواني" (٢/ ٢٨٥).
(٧) "سبل السلام" (٢/ ٣٩).
(٨) "نيل الأوطار" (٥/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>