للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الإجماع] (١).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبدُ صلاحها بشرط قطعها، فإن البيع جائز] (٢).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [فأما بيعها -أي: الثمرة- قبل الزهو بشرط القطع، فلا خلاف في جوازه، إلا ما روي عن الثوري وابن أبي ليلى من منع ذلك، وهي رواية ضعيفة] (٣).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [. . . أن يبيعها بشرط القطع في الحال، فيصح بالإجماع] (٤). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٥).

• بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ) يقول: [فلو باعها -أي: الثمرة- قبل بدو صلاحها, لم يجز إلا بشرط القطع. . .، وإن باعها بشرط القطع، جاز بالإجماع] (٦).

• ابن شداد (٦٣٢ هـ) يقول: [والعمل على هذا عند أهل العلم، أن بيع الثمرة على الشجرة قبل بدو الصلاح، لا يجوز مطلقًا. . .، فأما إذا اشترط القطع عليه، صح باتفاق العلماء] (٧).

• أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) يقول في كلامه على حديث جابر: "نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم" (٨): [. . . وذلك أن مساقه يقتضي أن تباع الشجرة قبل طيبها بالدراهم أو الدنانير، وذلك لا يجوز بالاتفاق، لا بهما ولا بالعروض، إلا على شرط القطع] (٩).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها، بشرط القطع، صح بالإجماع] (١٠).


(١) "البيان" (٥/ ٢٥٣).
(٢) "الإفصاح" (١/ ٢٨٥).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ١١٢).
(٤) "المغني" (٦/ ١٤٩).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٥٤٨).
(٦) "العدة شرح العمدة" (ص ٣١٦).
(٧) "دلائل الأحكام" (٢/ ١٢٢).
(٨) هو نفس حديث جابر المخرج في (ص ٦١٤).
(٩) "المفهم" (٤/ ٤٠٢).
(١٠) "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ١٨١)، وكذا في "روضة الطالبين" (٣/ ٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>