للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقله عنه أبو زرعة العراقي، والعيني (١).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [وإن اشتراه بشرط القطع، جاز بالاتفاق] (٢).

• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [أن يبيعها بشرط القطع، فالبيع صحيح بلا خلاف] (٣).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [والبيع بشرط القطع قبل بدو الصلاح، يجوز فيما ينتفع به، بالإجماع] (٤).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [لا خلاف. . . في جوازه قبل بدو الصلاح، بشرط القطع، فيما ينتفع به] (٥). نقله عنه ابن عابدين (٦).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وقبل بدو الصلاح بشرط القطع في المنتفع به، صحيح اتفاقًا] (٧).

• ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول بعد أن ذكر حديث: "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" (٨): [فإنه يدل بمنطوقه على المنع مطلقًا، خرج المبيع المشروط فيه القطع، بالإجماع] (٩).

• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [(وقبل الصلاح: إن بيع منفردًا عن الشجر، لا يجوز إلا بشرط القطع، وإن كان المقطوع منتفعا به) كلوز وحصرم وبلح، فيجوز حينئذ بالإجماع] (١٠).

• عبد الرحمن المعروف -رضي اللَّه عنهما-[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [وقبل بدو الصلاح، بشرط القطع في المنتفع به، صحيح اتفاقًا] (١١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى


(١) "طرح التثريب" (٦/ ١٢٥)، "عمدة القاري" (١١/ ٢٩٨).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٧٧).
(٣) "تكملة المجموع" (١١/ ١٨١).
(٤) "البناية" (٨/ ٣٧).
(٥) "فتح القدير" (٦/ ١٨٧).
(٦) "رد المحتار" (٤/ ٥٥٥).
(٧) "البحر الرائق" (٥/ ٣٢٤).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) "تحفة المحتاج" (٤/ ٤٦١).
(١٠) "مغني المحتاج" (٢/ ٤٩٦).
(١١) "مجمع الأنهر" (٢/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>