للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصورته: إذا قاول شخص خياطا على صنع جُبة، وقماشها وكل لوازمها من الخياط، فيكون قد استصنعه الجبة، أما لو كان القماش من المستصنع، وقاوله على صنعها فقط، فيكون العقد إجارة (١).

إذا تعاقدا عقدَ استصناع يصنع له سلعة معينة، وكان ذلك فيما لا يتعامل فيه الناس عادة من الثياب والقمصان، وحدد أجلا للصناعة على وجه الاستمهال لا الاستعجال، وذلك أن يمهله قدر شهر أو نحوه، فإن العقد ينقلب سلما، بإجماع العلماء، ويشترط فيه شروط السلم.

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول بعد أن ذكر أحوال ضرب الأجل في الاستصناع الذي يتعامل الناس فيه: [. . . ولو ضرب الأجل فيما لا تعامل فيه، ينقلب سلما، بالإجماع] (٢).

• علي حيدر (١٣٥٣ هـ) يقول: [. . . أما في الأشياء التي لم يجر التعامل بها، فإذا بُيِّنت فيها المدة على وجه الاستمهال، كان العقد عقد سلم بالإجماع] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الاستصناع يتعذر فيما لا يجري فيه التعامل؛ لأنه لا يكون إلا فيما يتعامل فيه الناس، فيلزم جعل هذا العقد سلما (٥).

الثاني: أن العبرة في العقود بالدلائل والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذا


(١) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ١١٥).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢١٠).
(٣) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ٤٢٣).
(٤) هذه المسألة عادت إلى مسألة الأجل في المسلم فيه، فصورتها مطابقة لها، وقد مرت المسألة فلتراجع مع مراجعها. ينظر في هذا البحث (ص ٧١٤).
(٥) "درر الحكام" (١/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>