للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقد بهذه الصفة يعد سلما، فيأخذ أحكامه.

الثالث: الأصل أن إعمال الكلام أولى من إهماله، والعاقد وإن قصد بالعقد عقدا، فإنه إن أمكن حمله على عقد آخر، كان أولى من إهمال كلامه وعدم إعماله.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>