للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميع أحوالها، بلا تفاضلٍ ولا شرطٍ أصلا، جائزة] (١).

• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: [وأجمعت الأمة على جواز المسابقة] (٢).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن السبق والرمي مشروعان، ويجوزان على العوض] (٣).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: "وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة] (٤).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة] (٥).

• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول لما افتتح كتاب السبق: [الأصل في مشروعية ذلك: إلإجماع] (٦).

• زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) يقول: [وهي لقصد الجهاد سنة للرجال؛ للإجماع] (٧).

• ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول: [كتاب المسابقة والمناضلة. والأصل فيهما قبل الإجماع. . .] (٨). ثم ذكر الأدلة عليهما.

• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [(هما -أي: المسابقة والمناضلة- سنة) أي: مسنون بالإجماع] (٩).

• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول في بداية كتاب المسابقة والمناضلة: [والأصل فيها قبل الإجماع] (١٠).


(١) "مراتب الإجماع" (ص ٢٥٤).
(٢) "البيان" (٧/ ٤١٨).
(٣) "الإفصاح" (٢/ ٢٦٠).
(٤) "المغني" (١٣/ ٤٠٤).
(٥) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٥/ ٥).
(٦) "شرح الزركشي" (٣/ ٢٩٣).
(٧) "أسنى المطالب" (٤/ ٢٢٧)، وكذا ذكره في "فتح الوهاب" (٥/ ٢٨٠).
(٨) "تحفة المحتاج" (٩/ ٣٩٧).
(٩) "مغني المحتاج" (٦/ ١٦٦)، وكذا ذكره في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٤/ ٣٤٨).
(١٠) "نهاية المحتاج" (٨/ ١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>