للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمثل الملكين، والوزيرين، والخيالة، والقلاع، والفيلة، والجنود (١).

ويقصد بالمسألة: أن اللعب بالنرد والشطرنج، ونحوها من اللعاب المحرمة، إذا كان فيها عوضٌ من الطرفين، أو من أحدهما، أو من أجنبي، فإنه محرم، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [وأما الشطرنج: فأجمع العلماء أن اللعب بها قمار، لا يجوز] (٢). نقله عنه ابن تيمية (٣).

• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) يقول: [. . . فاللعب بشيء من ذلك -أي: النرد والشطرنج- كله على سبيل القمار والخطار، لا يحل، ولا يجوز، بإجماع من العلماء] (٤). نقله عنه القرافي، وعلي بن محمد المنوفي (٥).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [وقد أجمع العلماء، على أن اللعب بالنرد والشطرنج، حرام، إذا كان بعوض] (٦). ويقول في ذكر أسباب تحريم المراهنة على الزجل (٧) المشتمل على العصبية والتغزل بالمردان: [. . . فإن هذه المغالبات، مشتملات على منكرات محرمات، وغير محرمات بل مكروهات، ومن المحرمات التي فيها ما تحريمه ثابت بالإجماع، وبالنصوص الشرعية، وذلك من وجوه، أحدها: المراهنة على ذلك، بإجماع المسلمين] (٨).

• الإتقاني (٧٥٨ هـ) يقول: [أما النرد: فحرام بالإجماع (٩)، وأما الشطرنج:


(١) "المعجم الوسيط" (١/ ٤٨٢).
(٢) "الاستذكار" (٨/ ٤٦٢)، "التمهيد" (١٣/ ١٨٢).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢١٦).
(٤) "المقدمات الممهدات" (٣/ ٤٦٨).
(٥) "الذخيرة" (١٣/ ٢٨٣)، "كفاية الطالب الرباني" (٢/ ٤٩٩).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢١٦، ٢٢٠، ٢٤٠، ٢٤٤، ٢٤٦)، و (٣٤/ ٢٠٧)، "الفتاوى الكبرى" (٤/ ٣٠٨)، "مختصر الفتاوى المصرية" (ص ٥٠١، ٥٢٦، ٥٣٤).
(٧) المراد بالزَجَل: اللعب، والجلبة، ورفع الصوت، وخص به التطريب. "لسان العرب" (١١/ ٣٠٢).
(٨) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٥٠).
(٩) اللعب بالنرد محرم عند جماهير العلماء، وقد خالف في هذا الشافعية في وجه عندهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>