للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قامر به، فهو حرام بالإجماع]. نقله عنه الشلبي (١).

• شمس الدين ابن مفلح (٧٦٣ هـ) يقول: [ويحرم شطرنج، في المنصوص، كمع عوض، أو ترك واجب، أو فعل محرم، إجماعا] (٢).

• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [(فإن) (شرط فيه) أي: اللعب بالشطرنج (مال من الجانبين) على أن من غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا (فقمار) فيحرم بالإجماع] (٣).

• الحصكفي (١٠٨٨ هـ) يقول: [(و) كره تحريما (اللعب بالنرد و) كذا (الشطرنج). . .، وهذا إذ لم يقامر، ولم يداوم، ولم يخل بواجب، وإلا فحرام بالإجماع] (٤).

• الدردير (١٢٠١ هـ) يقول: [وكالشطرنج. . .، ومحله: بدون عوض، واشتمال على محرم، وإلا فيحرم اتفاقا] (٥).

• الرحيباني (١٢٤٣ هـ) يقول: [فإذا اشتمل اللعب بالشطرنج على عوض. . .، فإنه حرام بإجماع المسلمين] (٦).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} (٨).

وجه الدلالة من وجهين:


= وقالوا بالكراهة. "روضة الطالبين" (١١/ ٢٢٦)، وقد حكى ابن تيمية الاتفاق على التحريم، وعدَّ الخلاف في المسألة شاذا. "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٥٣).
(١) "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (٦/ ٣١).
(٢) "الفروع" (٦/ ٥٧٣).
(٣) "مغني المحتاج" (٦/ ٣٤٧).
(٤) "الدر المختار" (٦/ ٣٩٤).
(٥) "الشرح الصغير" (٤/ ٧٤٤).
(٦) "مطالب أولي النهى" (٣/ ٧٠٢).
(٧) "المحلى" (٥/ ٤٢٥).
(٨) المائدة: الآية (٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>