للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الأول: جاء عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أنه قال: [النرد أو الشطرنج من الميسر] (١). وهذا يدل على تحريمهما في الآية.

الوجه الثاني: أن الميسر من القمار، كما جاء تفسير ذلك عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- وغيره (٢)، والقمار هو: أن يكون كل واحد منهما غانما أو غارما (٣)، وهو محرم بإجماع العلماء، واللعب بهذين مع المعاوضة هو القمار بعينه، فيدخل في معنى الآية (٤).

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا سبق إلا في خف، أو في حافر، أو نصل" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حصر السبق في هذه الثلاثة، فدل على أن ما عداها لا يدخل في السبق المباح.

الثالث: عن بريدة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه" (٦).

الرابع: عن أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من لعب بالنرد، فقد عصى اللَّه ورسوله" (٧).

• وجه الدلالة من الحديثين: أن الحديثين فيهما دلالة على تحريم اللعب بالنرد، فإذا كان اللعب به محرما، كانت المعاوضة عليه محرمة من باب أولى.


(١) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٣٩١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ١٩١).
(٢) الدر المنثور" (٣/ ١٦٨ - ١٦٩).
(٣) البحر الزخار" (٦/ ١٠٤).
(٤) ينظر: "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٤٤).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) أخرجه مسلم (٢٢٦٠)، (٤/ ١٤١٣).
(٧) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٥٨)، وأحمد في "مسنده" (١٩٥٢١)، (٣٢/ ٢٨٧)، وأبو داود (٤٨٩٩)، (٥/ ٣٢٩)، وابن ماجه (٣٧٦٢)، (٥/ ٣١٤)، وابن حبان في "صحيحه" (٥٨٧٢)، (١٣/ ١٨١)، والحاكم في "المستدرك" (١٦٠)، (١/ ١١٤). قال الحاكم: [هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه]. والحديث رواه سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وهو لم يلقه كما قال أبو حاتم وأبو زرعة. المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٧٥)، "تهذيب التهذيب" (٤/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>