(١) "الإحكام" لابن حزم (٤/ ٥٣٩)، و"إرشاد الفحول" (ص ١٤٩). (٢) "الإحكام" لابن حزم (٤/ ٥٣٩)، و"إرشاد الفحول" (ص ١٤٩). نقل ابن القيم عن الإمام أحمد ما يلي: (قال عبد اللَّه ابن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: ما يدّعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ما يدريه، ولم ينتهِ إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا). قال ابن القيم معقبًا على هذا القول: الذي أنكره الإمام أحمد هو تقديم الإجماع المتوهم على النصوص، وليس كما يظن بعض الناس أنه استبعاد لوجود الإجماع. انظر: "إعلام الموقعين" (١/ ٣٤). (٣) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار، من أئمة المعتزلة، كان شاعرًا أديبًا متكلمًا تبحر في علوم الفلسفة، وانفرد بآراءٍ خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة نسبت إليه، أُلفت كتب في الرد عليه، فيها تكفير له وتضليل، توفي سنة (٢٣١ هـ). انظر في ترجمته: "الفهرست" (ص ٢١١)، و"تاريخ بغداد" (٦/ ٩٧). (٤) المعتمد لأبي الحسين البصري (٢/ ٤)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ٢٥٧)، "التقرير والتحبير" (٣/ ٨٢)، و"مسلم الثبوت" (٢/ ١٦٩). (٥) "المعتمد" لأبي الحسين البصري (٢/ ٤)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ٢٥٧). (٦) "الإحكام" للآمدي (١/ ٢٥٧). قال الآمدي: وقوله هذا مردود؛ لأن النزاع معه هنا في إطلاق اسم الإجماع على قول الواحد، وقوله هذا مخالف للوضع اللغوي، والعرف الأصولي. (٧) "أصول الفقه الإسلامي" للزحيلي (١/ ٥٣٩).