للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخالفة، فإنه بمنزلة المخالفة الصريحة، والإجماع لا يتحقق مع المخالفة.

٤ - أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب؛ لأن الساكت يمكن أن يكون سكوته بناءً على معرفة حكم هذه المسألة في المذهب، فلا حاجة لإبداء الرأي في ذلك؛ كأن يسكت شافعي عن قول لحنفي، وقد يكون الخلاف معلومًا في المذهب.

٥ - مضي مدة كافية للتأمل والنظر في حكم الحادثة، حتى ينقطع الاحتمال أن السكوت كان بعد مدة حدث فيها تأمل ونظر في حكم المسألة.

• حجية الإجماع السكوتي: اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي على مذاهب كثيرة، ذكر الزركشي (١) أنها ثلاثة عشر مذهبًا (٢)، والشوكاني اثنا عشر مذهبًا (٣)، وابن قدامة ثلاثة مذاهب (٤)، والآمدي أربعة مذاهب (٥). أذكر منها أشهرها؛ وهي:

القول الأول: أن الإجماع السكوتي حجة وإجماع، وهو قول أكثر الحنفية (٦)، وأكثر المالكية (٧)، وأكثر الشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والجبائي (١٠) من المعتزلة (١١). ويمكن أن يوصف هذا القول بأنه قول الجمهور.

• أدلة هذا القول:

١ - لو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من كل واحد من العلماء لأدى إلى أن لا ينعقد إجماع أبدًا؛ لتعذر اجتماع أهل العصر على قول يسمع


(١) هو بدر الدين أبو عبد اللَّه محمد بن بهادر المصري، الشافعي، كان فقيهًا، أصوليًّا، أديبًا، فاضلًا في جميع ذلك، درّس وأفتى، وأخذ عن الإسنوي، والبلقيني، رحل إلى حلب، وسمع الحديث في دمشق وغيرها، توفي سنة (٧٩٤ هـ). انظر في ترجمته: "طبقات ابن قاضي شهبة" (٢/ ٣١٩)، و"الدرر الكامنة" (٣/ ٣٩٧).
(٢) "البحر المحيط" (٤/ ٥٠٤).
(٣) "إرشاد الفحول" (ص ١٥٣).
(٤) "روضة الناظر" (ص ١٤٥).
(٥) "الإحكام" (١/ ٣١٢).
(٦) "كشف الأسرار" (٣/ ٣٤٠)، و"أصول السرخسي" (١/ ٣٠٣).
(٧) "شرح العضد" (٢/ ٣٧)، و"شرح تنقيح الفصول" (ص ٣٢٤).
(٨) "التبصرة" (ص ٣٩١)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ٣١٢).
(٩) "روضة الناظر" (ص ١٤٥)، و"الواضح في أصول الفقه" (٥/ ٢٠١).
(١٠) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي، البصري، المتكلم، رأس المعتزلة وشيخهم، وأبو شيخ المعتزلة من بعده: أبو هاشم، من مصنفاته: "تفسير القرآن"، و"متشابه القرآن"، وهي من أشهر ما صنّف، توفي سنة (٣٠٣ هـ). انظر في ترجمته: "البداية والنهاية" (١١/ ١٠٦)، و"شذرات الذهب" (٢/ ٢٤١).
(١١) "المعتمد" (٢/ ٦٦)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>