للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أدلة هذا القول:

١ - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: ٦].

• وجه الدلالة: أمرنا اللَّه سبحانه وتعالى أن نتثبت ونتبين في خبر الفاسق؛ لأن من أقدم على فعل المفسقات لا يؤمن من الكذب (١).

٢ - قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: ١٤٣].

• وجه الدلالة: الوسط في اللغة: العدل، فلمّا لم يكن أهل الفسق والضلال بهذه الصفة، لم يجز أن يكونوا من الشهداء على الناس، فلا يعتد بهم في الإجماع (٢).

٣ - قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)} [النساء: ١١٥].

• وجه الدلالة: لمّا كان سبيل الفاسق غير سبيل المؤمنين، لم يجز أن يكون سبيلهم مأمورًا باتباعه (٣).

٤ - أن الفاسق لا تقبل روايته ولا شهادته، فرجب ألا يقبل قوله في الإجماع (٤).

٥ - أن الفاسق يجوز عليه أن يعصي فيما يعتد به من الإجماع كما يجوز أن يعصي في غيره، فلا يعتد بخلافه (٥).

القول الثاني: الاعتداد بخلاف الفاسق، وأن الإجماع لا ينعقد بدونه، وهو اختيار ابن الحاجب من المالكية (٦)، والشيرازي (٧)، والجويني (٨)، والغزالي (٩)، وابن السبكي (١٠)، والآمدي (١١)، من الشافعية، وأبي الخطاب (١٢) من الحنابلة (١٣).


(١) "التمهيد" (٣/ ٢٥٤).
(٢) "العدة" (٤/ ١١٤٩).
(٣) "العدة" (٤/ ١١٤٩).
(٤) "الإبهاج" (٢/ ٣٨٧)، و"الوصول إلى الأصول" لابن برهان (٢/ ٨٧).
(٥) "العدة" (٤/ ١١٤٠)، و"الوصول إلى الأصول" (٢/ ٨٧).
(٦) "بيان المختصر" (١/ ٥٤٩)، و"شرح العضد" (٢/ ٣٣).
(٧) "اللمع" (ص ٩١).
(٨) "البرهان" (١/ ٤٤٢).
(٩) "المستصفى" (٢/ ٣٣٢).
(١٠) "الإبهاج" (٢/ ٣٨٦).
(١١) "الإحكام" (١/ ٢٨٧).
(١٢) هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، نسبة إلى إحدى قرى بغداد، أخذ عن القاضي أبي يعلى وطبقته، صار إمام وقته، وفريد عصره، ودرّس وأفتى، وقصده الطلبة، صنّف في الأصول والفروع، وانتفع بها خلائق، توفي سنة (٥١٠ هـ). انظر في ترجمته: "المنهج الأحمد" (٢/ ٨٩)، و"المقصد الأرشد" (٣/ ٢٩).
(١٣) "التمهيد" (٣/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>