للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في هذا الحديث على العقد، وإن كانت الولادة بالذات من الوطء (١).

٣ - وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: فيما يحل للرجل من امرأته الحائض: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (٢).

• قال ابن الهمام في إرادة هذا الحديث للوطء: يلزم إرادة الوطء من النكاح المستثنى، وإلا فسد المعنى، إذ يصير يحل من المعقود عليها كل شيء إلا العقد (٣).

٤ - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة" (٤).

٥ - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ملعون من نكح يده" (٥).

• قالوا: وما ورد في الشرع بمعنى عقد التزويج فلقرينة صرفته عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر، مثل: قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: ٣٢]، فإن الخطاب هنا للأولياء.

• ومعنى النكاح في قوله تعالى: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: ٢٥]، أي: بإذن أوليائهن؛ فإن معنى النكاح في هاتين الآيتين انصرف لقرينة صرفته (٦).


(١) "فتح القدير" (٣/ ١٨٥).
(٢) أخرجه مسلم عن أنس -رضي اللَّه عنه- (٣٠٢) "شرح النووي" (٣/ ١٧٢).
(٣) "فتح القدير" (٣/ ١٨٦).
(٤) أخرجه الشافعي بزيادة: "حتى بالسقط"، بقوله: بلغني. انظر: "الأم" (٥/ ٢١٣)، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٥/ ٢١٩). وأخرجه عبد الرزاق مرسلًا عن سعيد بن أبي هلال (١٠٣٩) (٦/ ١٧٣). قال ابن حجر: وفيه محمد بن الحارث، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني، وهما ضعيفان. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١١٦).
وللحديث شواهد منها:
الأول: عن أنس بن مالك، ومعقل بن يسار، أخرجها بلفظ: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم"، أبو داود (٢٠٥٠) (٢/ ٢٢٠)، والنسائي (٣٢٢٧) (٦/ ٤٩)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٦٢). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.
(٥) أخرجه ابن الجوزي بسنده عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سبعة لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار أول الداخلين. . . " الحديث، وذكر منهم: "الناكح يده".
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن فيه حسانًا، ومسلمة، لا يعرفان. قال ابن حجر: وإسناده ضعيف. انظر: "العلل المتناهية" (٢/ ٦٣٣)، و"التلخيص الحبير" (٣/ ١٨٨).
(٦) "المبسوط" (٤/ ١٩٢)، و"فتح القدير" (٣/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>