للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: لا تنكحها. تناول كل واحد منهما (١).

• والفرق بين الاشتراك والتواطؤ: أن الاشتراك يقال على كل واحد منهما بانفراده حقيقة، بخلاف المتواطئ؛ فإنه لا يقال حقيقة إلا عليهما مجتمعين لا غير (٢).

• هذا أهم ما قيل في حقيقة النكاح عند أهل اللغة، وعند الفقهاء، ويلاحظ أن كلام الفقهاء لم يخرج عن المدلول اللغوي لحقيقة النكاح.

• الترجيح: والذي يمكن أن يقال في خلاصة هذا المبحث أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهو قول الجمهور؛ لما يلي:

١ - أن قول الحنفية ومن وافقهم، بأنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، واستدلالهم باللغة في كثرة استعماله، فيقال فيه هنا: ما ذهبتم إليه صحيح، وقد ورد كلا الاستعمالين في اللغة، إلا أنه قد كثر استعماله حقيقة في العقد دون الوطء، فيحمل على ما كثر استعماله وهو العقد (٣).

٢ - أما قول من يرى أنه مشترك، أو أنه من الألفاظ المتواطئة، فهذا مردود؛ لأن الاشتراك اللفظي خلاف الأصل (٤).

٣ - أن استعمال لفظ النكاح على العقد هو الأشهر في القرآن والسنة وعُرف الصحابة، وأشعار العرب (٥)، ويكفي هذا دليلًا لترجيحه.

٤ - أن التزويج لما كان بالإجماع اسمًا للعقد حقيقة، كان النكاح بمنزلته؛ لاشتراكهما في المعنى (٦).

٥ - لو قُدِّر كونه مجازًا في العقد لكان اسمًا عرفيًّا، يجب صرف اللفظ عند الإطلاق إليه؛ لشهرته، كسائر الأسماء العرفية (٧).

٦ - أن النكاح يسمى في حق من لا يستطيع الوطء عقدًا؛ كالعنين، والكبير، والصغير، ونحو ذلك.


(١) "الإنصاف" (٨/ ٦).
(٢) "الإنصاف" (٨/ ٥ - ٦).
(٣) "المغني" (٩/ ٣٤٠)، و"المبدع" (٦/ ٨٢)، بتصرف.
(٤) "المغني" (٩/ ٣٣٩)، و"المبدع" (٦/ ٨٢).
(٥) "الحاوي" (١١/ ٩)، و"المغني" (٩/ ٣٣٩)، و"المبدع" (٦/ ٨٢).
(٦) "الحاوي" (١١/ ٩).
(٧) "المغني" (٩/ ٣٤٠)، و"المبدع" (٦/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>