للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ثمرة الخلاف: تظهر ثمرة الخلاف في:

١ - موطوءة الأب من الزنى. قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢]. فمن جعل النكاح حقيقة في العقد -وهم الجمهور- لم يثبتوا التحريم بوطء الزنى، ومن جعله حقيقة في الوطء حلالًا أم حرامًا -وهم الحنفية- أثبت التحريم به (١).

٢ - لو علق الطلاق على النكاح، كأن يقول رجل لامرأته: إن نكحت فلانة فأنت طالق، فهل تطلق أم لا؟ .

• خلاف مبني على الخلاف في حقيقة النكاح، فمن حمله على العقد فأنها تطلق، ومن حمله على الوطء فلا تطلق إلا بالوطء، هذا إذا لم ينو شيئًا، فإن نوى انصرف اللفظ إلى ما نواه (٢).

* * *


(١) "فتح القدير" (٣/ ١٨٧)، و"البحر الرائق" (٣/ ٨٢)، و"الخرشي على مختصر خليل" (٤/ ١٢١)، و"مغني المحتاج" (٤/ ٢٠١)، و"الإنصاف" (٨/ ٥)، و"المبدع" (٦/ ٨٢).
(٢) "البحر الرائق" (٣/ ٨٢)، و"مغني المحتاج" (٤/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>