للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: ". . . حل الخبز، واللحم، والنكاح، واللباس، وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام؛ فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون، لا سنيهم، ولا بدعيهم" (١).

٨ - الزركشي الحنبلي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "وهو مشروع بالإجماع القطعي في الجملة" (٢).

٩ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "الإجماع منعقد على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" (٣).

١٠ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "ما اتفق في حكم من أحكام الشرع مثل ما اتفق في النكاح من اجتماع دواعي الشرع والعقل والطبع، فأما دواعي الشرع من الكتاب والسنة والإجماع: فظاهرة، . . . " (٤).

١١ - ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: "وهو مشروع بالإجماع" (٥).

١٢ - زكريا الأنصاري (٩٢٥ هـ) حيث قال: "والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣]، وأخبار. . . " (٦). وكذا قال في "أسنى المطالب" (٧)، و"الغرر البهية" (٨).

١٣ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "أجمع الأئمة على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" (٩).

١٤ - الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "والأصل في حله الكتاب والسنة وإجماع الأمة" (١٠). وكذا قال في "الإقناع" (١١).


(١) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٨٢).
(٢) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٥/ ٥).
(٣) "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" (ص ٢١١).
(٤) "العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير" (٣/ ١٨٥).
(٥) "المبدع شرح المقنع" (٦/ ٨٢).
(٦) "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب" (٢/ ٣٠ - ٣١).
(٧) "أسنى المطالب شرح روض الطالب" (٣/ ٩٨).
(٨) "الغرر البهية شرح التحفة الوردية" (٧/ ٢٣٣).
(٩) "الميزان" (٣/ ١٧٢).
(١٠) "مغني المحتاج" (٤/ ٢٠١).
(١١) "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٢/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>