للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥ - الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث قال: "والأصل فيه قبل الإجماع الآيات والأخبار" (١).

١٦ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: "وهو مشروع بالإجماع" (٢)، ونقل الإجماع أيضًا في "المنح الشافيات" (٣).

١٧ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع، وذكر غير واحد من العلماء أنهم اتفقوا على أنه من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع" (٤).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣]

٢ - وقال تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: ٣٢].

٣ - عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" (٥).

٤ - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: جاء ثلاثة رهط (٦) إلى بيوت أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسألون عن عبادة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما أُخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قد غفر اللَّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أُصلّي الليل أبدًا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أُفطِر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واللَّه إني لأخشاكم للَّه وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأُصلّي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني" (٧).


(١) "نهاية المحتاج" (٦/ ١٧٤).
(٢) "كشاف القناع" (٥/ ٦).
(٣) "المنح الشافيات شرح المفردات" (٢/ ١٠٦).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٢٣).
(٥) أخرجه البخاري (٥٠٦٦) (٦/ ١٤٣)، ومسلم (١٤٠٠) "شرح النووي" (٩/ ١٤٦).
(٦) الرهط: ما دون العشرة من الرجال، جمع لا واحد له من لفظه. انظر: "لسان العرب" (٧/ ٣٠٥).
(٧) أخرجه البخاري (٥٠٦٣) (٦/ ١٤٢)، ومسلم (١٤٠١) "شرح النووي" (٩/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>