للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك.

• من نقل الاتفاق:

١ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن البكر إذا استؤذنت في النكاح يكتفى بسكوتها، ويشترط صريح نطق الثيب" (١).

٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "الإذن في النكاح على ضربين: فهو واقع في حق الرجل والثيب من النساء بالألفاظ، وهو في حق الأبكار المستأذنات بالسكوت، أعني الرضى، وأما الرد فباللفظ. ولا خلاف في هذه الجملة" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).

٣ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف" (٤).

٤ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "إذا صرّحت بمنعه امتنع اتفاقًا، والبكر بخلاف ذلك" (٥).

٥ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) فذكره بنحو ما قال ابن حجر (٦).

٦ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "ونطق الثيب إذنها بلا خلاف" (٧).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن إذن الثيب بالكلام، وإذن البكر أن تسكت، وافق عليه الحنفية (٨)، وابن حزم (٩). وهو قول شريح، والشعبي، وابن سيرين (١٠)، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة (١١).

• مستند الاتفاق:

١ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه وكيف إذنها؟


(١) "شرح السنة" (٥/ ٢٧).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ١٠).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٦٠).
(٤) "شرح مسلم" (٩/ ١٧٣).
(٥) "فتح الباري" (٩/ ١٣٢).
(٦) "نيل الأوطار" (٦/ ٢٣٥).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٦١).
(٨) "الاختيار" (٣/ ٩٢ - ٩٣)، و"الهداية" (١/ ٢١٤).
(٩) "المحلى" (٩/ ٤٣).
(١٠) هو أبو بكر محمد بن سيرين، أبوه من سبي بيسان، وقيل: من سبي عين التمر، ولد في أواخر خلافة عثمان، كان غاية في العلم، نهاية في العبادة، روى عن كثير من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، اشتهر بتعبير الرؤى والأحلام، توفي سنة (١١٠ هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص ٩٢)، و"شذرات الذهب" (١/ ١٣٨).
(١١) "الإشراف" (١/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>