للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "أن تسكت" (١).

٢ - عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها" (٢).

• وجه الدلالة: فُرِّق في هذين الحديثين بين إذن الثيب والبكر، فعُبِّر عن إذن الثيب بالاستئمار، وعن إذن البكر بالاستئذان، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة، والإذن دائر بين القول والسكوت، بخلاف الأمر؛ فإنه صريح في القول، وإنما جُعِل السكوت إذنًا في حق البكر؛ لأنها قد تستحي أن تفصح (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف بعض أصحاب الشافعي في صمت البكر خاصة في حق غير الأب، ولهم في ذلك وجهان (٤):

أحدهما: يشترط نطقها الصريح.

والثاني: يكفي سكوتها في حق جميع الأولياء؛ لعموم الحديث، وصحح النووي هذا القول (٥).

النتيجة: ما ذكر من الاتفاق على أن إذن الثيب بالكلام، وإذن البكر أن تسكت صحيح، ولا يلتفت لخلاف من خالف من بعض الشافعية في البكر في حق غير الأب، لما يأتي:

١ - وصف هذا الخلاف بأنه شذوذ عن أهل العلم، وترك للسنة الصحيحة الصريحة، يصان الشافعي عن إضافته إليه، وجعله مذهبًا له، مع كونه من أتبع الناس لسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يعرج منصف على هذا القول، كما قال ابن قدامة (٦).

٢ - أن هذا القول لم يعتبره المحققون من الشافعية، وعدّوه خطأ مخالفا لعموم


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "فتح الباري" (٩/ ١٣٢).
(٤) "الحاوي" (١١/ ٨٣)، و"روضة الطالبين" (٦/ ٥٠).
(٥) "روضة الطالبين" (٦/ ٥٠)، و"شرح مسلم" (٩/ ١٧٣).
(٦) "المغني" (٩/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>