للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك" (١). ونقله عنه ابن قاسم (٢).

٢ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "ولهذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين، وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة" (٣).

٣ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "ونكاح كافر مسلمة، يحرم على الإطلاق، بإجماع" (٤).

٤ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحل المسلمة للكافر أصلًا" (٥). ونقله عنه الشوكاني (٦).

٥ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: بعد قول البخاري: باب الأكفاء في الدين (أي هذا باب في بيان أن الأكفاء التي بالإجماع، هي أن تكون في الدين، فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بالكافر" (٧).

٦ - الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث قال: "والمطلوب من الزوج أن يكون كفؤًا في دينه بلا خلاف" (٨).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على اشتراط الكفاءة في الدين بين الزوجين، فلا تُزوَّج مسلمة بكافر، وافق عليه ابن حزم (٩).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ} [السجدة: ١٨].

• وجه الدلالة: يلزم من هذا نفي المساواة بين المؤمن وغيره من كل وجه، في الكفاءة وغيرها (١٠).


(١) "بداية المجتهد" (٢/ ٢٩).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٧٩).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٣١٧).
(٤) "القوانين الفقهية" (ص ١٩٥).
(٥) "فتح الباري" (٩/ ١٥٩).
(٦) "نيل الأوطار" (٦/ ٢٤٣).
(٧) "صحيح القاري شرح صحيح البخاري" (٢٠/ ٨٣).
(٨) "مواهب الجليل" (٥/ ١٠٦).
(٩) "المحلى" (٩/ ٣٢٩).
(١٠) "البيان" (٩/ ٢٠١)، و"المبدع" (٦/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>