للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرمت عليه ابنتها وأمها" (١). وقال أيضًا: "من كان تحته امرأة دخل بها حرمت عليه الأم بإجماع من المسلمين" (٢). وقال أيضًا: "أجمع العلماء على أن النكاح الصحيح يحرم أم المرأة، أو ابنتها إذا دخل بها" (٣). وقال أيضًا: "لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها في ملك اليمين" (٤).

٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: . . . وأم امرأة الرجل وجداتها وإن بعدن، سواء دخل بالمرأة أم لم يدخل" (٥).

وقال أيضًا: "واتفقوا على أن نفس العقد على المرأة يحرم أمها على العاقد على التأبيد، وأنه لا يعتبر الوطء في ذلك" (٦). ونقله عنه ابن قاسم (٧).

٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وتحرم أمها عليه؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣]، وهذه منهن، وليس في هذا اختلاف بحمد اللَّه" (٨).

٦ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وتحريم المحرمات بالمصاهرة، وهن أمهات النساء وبناتهن، وحلائل الآباء والأبناء، ونحو ذلك من المحرمات. . . فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون، لا سنيهم ولا بدعيهم" (٩).

٧ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "وأم امرأته. . . فلا فرق بين كون امرأته مدخولًا بها أو لا وهو مجمع عليه عند الأئمة" (١٠).

٨ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن أم الزوجة تحرم على التأبيد بمجرد العقد" (١١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم أم الزوجة بمجرد العقد على ابنتها، هو قول ابن مسعود، وابن عمر، وعمران بن حصين، وجابر ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهم-، ومسروق (١٢)، والحسن البصري، وعطاء، وطاوس، والزهري،


(١) "الاستذكار" (٥/ ٤٦٠).
(٢) "الاستذكار" (٥/ ٤٦٠).
(٣) "الاستذكار" (٥/ ٤٦٣).
(٤) "الاستذكار" (٥/ ٤٨٦).
(٥) "الإفصاح" (٢/ ١٠٤).
(٦) "الإفصاح" (٢/ ١٠٣).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٩٠).
(٨) "المغني" (٩/ ٥٢٤ - ٥٢٥).
(٩) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٨٢).
(١٠) "البحر الرائق" (٣/ ١٠٠).
(١١) "الميزان" (٣/ ١٨٧).
(١٢) هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمْداني، الفقيه، العابد، صاحب عبد اللَّه بن مسعود، =

<<  <  ج: ص:  >  >>