للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد (١).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣]، معطوفًا على قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣].

• وجه الدلالة: المرأة المعقود عليها امرأته؛ فتدخل أمها في عموم الآية، كما أن تحريم أمهات النساء كلام تام بنفسه، منفصل عن المذكور بعده؛ إذ هو معطوف على ما تقدم ذكره من قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] (٢).

٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة، فدخل بها أو لم يدخل بها، فلا يحل له نكاح أمها" (٣). قال الطبري: وهذا خبر؛ وإن كان في إسناده ما فيه، فإن في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره (٤).

٣ - سئل زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- (٥) عن رجل تزوج امرأة، ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لا، الأم مبهمة، ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب (٦).

٤ - قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أبهموا ما أبهم القرآن" (٧). أي: عمموا حكمها في كل


= أخذ عنه وعن غيره من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، قال عنه الشعبي: ما رأيت أطلب للعلم منه، وكان أعلم بالفتوى من شريح، توفي سنة (٦٣ هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص ٨٠)، "شذرات الذهب" (١/ ٧٠).
(١) "الإشراف" (١/ ٧٧).
(٢) "المغني" (٩/ ٥١٥)، "بدائع الصنائع" (٣/ ٤١٤).
(٣) أخرجه الترمذي (١١٢٠) (٢/ ٣٦٣). وقال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث.
(٤) "تفسير الطبري" (٤/ ٣٢٢).
(٥) هو أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري، كان عمره يوم الهجرة إحدى عشرة سنة، استصغره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم بدر، وشهد أُحدًا، وقيل: أول مشاهده الخندق، وكان أعلم الناس بالفرائض، ومن كَتَبة الوحي، توفي سنة (٤٥ هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٢/ ٣٤٦)، "الإصابة" (٢/ ٤٩٠).
(٦) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٤٢١).
(٧) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٦٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>