للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبدًا (١).

• أدلة هذا القول:

١ - أن اللَّه سبحانه وتعالى لم يذكر في كتابه أنه إذا وقع اللعان بين الزوجين، فيجب وقوع الفرقة بينهما (٢).

٢ - قول عويمر (٣): "كذبتُ عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها، فطلَّقها ثلاثًا" (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنفذ الطلاق، ولو وقعت الفرقة لما نفذ طلاقه (٥).

ثانيًا: ذهب الإمام أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن (٦)، والإمام أحمد في رواية عنه (٧)، إلى أن المرأة تعود لزوجها إن أكذب نفسه، فلا تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا في هذه الحالة.

وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وسعيد بن جبير (٨).

• أدلة هذا القول:

١ - أنه إذا أكذب نفسه فقد بطل حكم اللعان، فكما يلحق به الولد، ترد إليه المرأة كذلك (٩).

٢ - أن السبب الموجب للتحريم هو الجهل بتعيين صدق أحدهما، مع القطع بأن أحدهما كاذب، فإذا انكشف ارتفع التحريم (١٠).

النتيجة: أولًا: ما نقل من الاتفاق على وقوع الفرقة بين الزوجين باللعان اتفاق صحيح، ولا ينظر لخلاف عثمان البتي، لما يلي:

١ - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرق بين المتلاعنين، فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين، وقول


(١) "المغني" (١١/ ١٤٥)، "الجامع لأحكام القرآن" (١٢/ ١٧٨)
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" (١٢/ ١٧٨)، "فتح الباري" (٩/ ٥٣٨).
(٣) هو عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري، صاحب اللعان، الذي رمى زوجته، فلاعن بينهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قدم من تبوك سنة تسع للهجرة. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٤/ ٣٠٥)، "الإصابة" (٤/ ٦٢٠).
(٤) أخرجه البخاري (٥٣٠٨) (٦/ ٢١٩)، ومسلم (١٤٩٢) "شرح النووي" (١٠/ ٩٨).
(٥) "المغني" (١١/ ١٤٥).
(٦) "فتح القدير" (٤/ ٢٨٨)، "البحر الرائق" (٤/ ١٢٧).
(٧) "الإنصاف" (٨/ ١٢١)، "الشرح الكبير" (٢٠/ ٣٠١).
(٨) "المغني" (١١/ ١٤٩)، "الجامع لأحكام القرآن" (١٢/ ١٧٩).
(٩) "بداية المجتهد" (٢/ ٢٠٩)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٥٤).
(١٠) "بداية المجتهد" (٢/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>