للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كافة" (١).

٤ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أما الجمع بين الأختين، فحرام بنص الكتاب، وإجماع الأمة" (٢).

٥ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن الجمع بين الأختين بعقد الزواج محرّم، واتفقوا أن نكاح الأختين، واحدة بعد واحدة؛ بعد طلاق الأخرى، أو موتها، أو انفساد نكاحها، حلال" (٣).

٦ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، كما لا يحل ذلك في النكاح" (٤). وقال أيضًا: "وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أخت الزوجة" (٥). ونقله عنه القرطبي (٦).

٧ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: . . . والجمع بين الأختين من النسب والرضاع" (٧). وقال أيضًا: "واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في استباحة الوطء بملك اليمين، ولا بعقد النكاح" (٨). ونقله عنه ابن قاسم (٩).

٨ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "لا خلاف في أن الجمع بين الأختين في النكاح حرام" (١٠). وقال أيضًا: "وأما نكاح المحارم، والجمع بين خمس نسوة، والجمع بين الأختين، فقد ذكر الكرخي أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع" (١١).

٩ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح" (١٢). ونقله عنه ابن قاسم (١٣).

١٠ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الضرب الثاني: تحريم الجمع، والمذكور


(١) "عيون المجالس" (٣/ ١٠٨١).
(٢) "الحاوي" (١١/ ٢٧٦).
(٣) "مراتب الإجماع" (ص ١٢٢).
(٤) "الاستذكار" (٥/ ٤٨٧).
(٥) "الاستذكار" (٥/ ٤٩٠).
(٦) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١٠٣).
(٧) "الإفصاح" (٢/ ١٠٥).
(٨) "الإفصاح" (٢/ ١٠٣).
(٩) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٠٠).
(١٠) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٢٩).
(١١) "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٦١).
(١٢) "بداية المجتهد" (٢/ ٧٠).
(١٣) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>