للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الكتاب الجمع بين الأختين، سواء كانتا من نسب أو رضاع، حرتين كانتا أو أمتين، أو حرة وأمة، من أبوين كانتا، أو من أب، أو أم، وسواء في هذا ما قبل الدخول أو بعده؛ لعموم الآية. . . وليس في هذا بحمد اللَّه اختلاف، وليس فيه تفريع" (١).

١١ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح. . . يجوز الجمع بينهما في الملك بإجماع، وكذلك المرأة وابنتها؛ صفة واحدة" (٢).

١٢ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: "ويحرم الجمع في عدة الرجعية اتفاقًا؛ لأنها زوجة" (٣).

١٣ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "فلا يجمع بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وهذا أيضًا متفق عليه" (٤).

١٤ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "والجمع بين الأختين في التزويج حرام، سواء كانتا شقيقتين، أم من أب، أم من أم، وسواء النسب والرضاع" (٥).

١٥ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "حرمة الجمع بين الأختين بلا خلاف" (٦). وقال أيضًا: "ثبتت الحرمة في الجميع (٧) نصًّا، وإجماعًا" (٨).

١٦ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "واتفق الأئمة على تحريم الجمع بين الأختين في النكاح" (٩).

١٧ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "أي: وحرّم عليكم أن تجمعوا بين الأختين معًا في التزويج، وكذا ملك اليمين، وأجمع عليه أهل العلم من الصحابة، والتابعين، والأئمة، وسائر السلف" (١٠).


(١) "المغني" (٩/ ٥١٩).
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١٠٢).
(٣) "الفروق" (٣/ ٢٣٢).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٦٩).
(٥) "فتح الباري" (٩/ ١٩٣).
(٦) "عمدة القاري" (٢٠/ ٩٥).
(٧) أي: المحرمات المنصوص على تحريمهن في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣].
(٨) "البناية شرح الهداية" (٤/ ٥١١).
(٩) "الميزان" (٣/ ١٨٨).
(١٠) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>