للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم الجمع بين الأختين، سواء كان بنكاح، أو وطء في ملك يمين، هو قول جابر بن زيد، وعطاء، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور (١).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٣] معطوفًا على قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣].

٢ - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لأم حبيبة: "لا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن" (٢).

٣ - قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين" (٣).

• وجه الدلالة من هذه النصوص: دلت هذه النصوص على تحريم الجمع بين الأختين في عقد واحد.

• الخلاف في المسألة: أولًا: كره الإمام أحمد في رواية عنه الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين (٤)، ونُقل القول بالكراهة عن عمر، وعثمان، وعلي، وعمار بن ياسر (٥)، وابن عمر، وابن مسعود، ومعاوية -رضي اللَّه عنهم- (٦).

• أدلة هذا القول:

١ - ما روي عن علي وابن عباس أنهما قالا: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولم أكن لأفعله (٧).


(١) "الإشراف" (١/ ٨١).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) قال ابن حجر: ويروى: "ملعون من جمع ماءه في رحم أختين"، ذكره ابن الجوزي في "التحقيق" (٢/ ٢٧٣)، قال ابن حجر: لا أصل له بهذين اللفظين. وقال الزيلعي: حديث غريب. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١٦٦)، "نصب الراية" (٣/ ٢١٥).
(٤) "الإنصاف" (٨/ ١٢٥)، "الروايتين والوجهين" (٢/ ٩٨).
(٥) هو أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر، من مذحج، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، أسلم بعد بضعة وثلاثين، وهو ممن عُذب في اللَّه، ولّاه عمر على الكوفة، ثم عزله بعد حين، صحِب عليا، وشهد معه الجمل وصفين، وقتل بها، وعمره ٩٤ سنة، عام (٣٧ هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٤/ ١٢٢)، "الإصابة" (٤/ ٤٧٣).
(٦) "الإشراف" (١/ ٨٠)، "المغني" (٩/ ٥٣٧).
(٧) أخرج البيهقي في "الكبرى" الأثرين عن علي وابن عباس (٧/ ١٦٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>