للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا - فيما أعلم - على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" (١).

٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به. وليس فيه بحمد اللَّه اختلاف" (٢).

٨ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالنكاح" (٣). ونقله عنه الشوكاني (٤).

٩ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها، سواء كانت عمة وخالة حقيقة، وهي: أخت الأب، وأخت الأم، أو مجازية، وهي: أخت أبي الأب، وأبي الجد وإن علا، أو أخت أم الأم، وأم الجدة من جهتي الأم والأب، وإن علت، فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما" (٥).

١٠ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وأما تحريم الجمع: فلا يجمع بين الأختين بنص القرآن، ولا بين المرأة وخالتها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى، . . . وهذا متفق عليه بين العلماء" (٦). وقال أيضًا: "والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها، أو عمة أبيها أو عمة أمها؛ كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم" (٧).

١١ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على القول بهذا الحديث؛ فلا يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت، ولا على ابنة أخيها وإن سفلت، ولا على خالتها وإن علت، ولا على ابنة أختها وإن سفلت" (٨).

١٢ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "واتفق الأئمة على تحريم الجمع بين الأختين في النكاح، وكذا بين المرأة وعمتها أو خالتها" (٩).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه يحرم الجمع بين


(١) "بداية المجتهد" (٢/ ٧١).
(٢) "المغني" (٩/ ٥٢٢).
(٣) "الجامع لأحكام القرآن" (٥/ ١١٠).
(٤) "نيل الأوطار" (٦/ ٢٦٤).
(٥) "شرح مسلم" (٩/ ١٦١).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٦٨ - ٦٩).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٧٦)، وانظر: "مختصر الفتاوى المصرية" (ص ٤٢٦).
(٨) "عمدة القاري" (٢٠/ ١٠٧).
(٩) "الميزان" (٣/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>