للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وافق عليه ابن حزم (١).

وهو قول سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعطاء، ومجاهد، والأوزاعي، والثوري، وأبي عبيد، وأبي ثور (٢).

• مستند الإجماع:

١ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (٣).

٢ - وعن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (٤).

٣ - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى (٥).

٤ - قال الترمذي: وفي الباب عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وأبي سعيد، وجابر، وعائشة، وأبي موسى، وسمرة بن جندب (٦).

• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، والنهي يفيد التحريم.

• الخلاف في المسألة: لم ينقل عن أحد من أهل السنة خلاف في هذه المسألة إلا عثمان البتي، فإنه قال: الجمع فيما سوى الأختين، وسوى المرأة وابنتها، ليس بحرام (٧).

ونُقل الخلاف عن الخوارج والشيعة فأباحوا ذلك (٨).


(١) "المحلى" (٩/ ١٣٦).
(٢) "الإشراف" (١/ ٨١).
(٣) أخرجه البخاري (٥١٠٩) (٦/ ١٥٦)، ومسلم (١٤٠٨) "شرح النووي" (٩/ ١٦٠).
(٤) أخرجه البخاري (٥١٠٨) (٦/ ١٥٦).
(٥) أخرجه أبو داود (٢٠٦٥) (٢/ ٢٢٤)، والترمذي (١١٢٩) (٢/ ٣٦٧). قال الترمذي: أدرك الشعبي أبا هريرة، وروى عنه. وسألت محمدًا -أي البخاري - عن هذا؛ فقال: صحيح.
(٦) "سنن الترمذي" (٢/ ٣٦٧).
(٧) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٣٠)، "المحلى" (٩/ ١٣٦)، "فتح الباري" (٩/ ١٩٥)، "فتح القدير" (٣/ ٢١٨).
(٨) "الإجماع" (ص ٥٩)، "المغني" (٩/ ٥٢٢)، "شرح مسلم للنووي" (٩/ ١٦٠)، "شرح مسلم للقرطبي" (٤/ ١٠١)، "فتح الباري" (٩/ ١٩٥)، "فتح القدير" (٣/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>