للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) حيث قال: "فالمتفق على فساده مثل نكاح من لا يحل له نكاحها من ذوات المحارم من نسب أو رضاع. . . فهذا القسم يفسخ فيه النكاح قبل الدخول وبعده" (١).

٣ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "وأما نكاح المحارم، والجمع بين خمس نسوة، والجمع بين الأختين، . . . أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع" (٢).

٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: ". . . فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده، وهو ما كان منها فاسدًا بإسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده، مثل أن ينكح محرمة العين" (٣).

٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإن تزوج ذات محرمه؛ فالنكاح باطل بالإجماع" (٤).

٦ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "فلا يتزوج الرجل ذات رحمه المحرم ولا يتسرى بها، وهذا متفق عليه" (٥).

٧ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا عقد على محرم من النسب، أو الرضاع، فإن العقد باطل" (٦).

• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره الجمهور من تحريم نكاح ذات المحرم، وأنه نكاح باطل، يجب أن يفسخ، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وافق عليه ابن حزم (٧).

ثانيًا: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، وافق عليه الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والحنابلة (١٠)، وابن حزم (١١)، وهو قول


(١) "مقدمات ابن رشد" (ص ٢٦٨).
(٢) "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٦١).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ٩٩).
(٤) "المغني" (١٢/ ٣٤١).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٦٩).
(٦) "رحمة الأمة" (ص ٢٢٨).
(٧) "المحلى" (١٢/ ٢٠٠).
(٨) "الهداية" (١/ ٣٨٩)، "فتح القدير" (٥/ ٢٥٩).
(٩) "التفريع" (٢/ ٢٢٤)، "القوانين الفقهية" (ص ٣٧٣).
(١٠) "الكافي" (٥/ ٣٨٣)، "الروايتين والوجهين" (٢/ ٣١٨).
(١١) "المحلى" (١٢/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>