للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحسن، وجابر بن زيد، وإسحاق (١).

• مستند الإجماع:

١ - عن البراء بن عازب -رضي اللَّه عنه- قال: لقيت عمي، ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله (٢).

٢ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه" (٣).

• وجه الدلالة من هذين الحديثين: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل من وقع على ذات محرم، سواء كانت امرأة أب، أو غير ذلك، وأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل من فعل ذلك الفعل؛ دلالة على تحريمه، وبالتالي بطلانه حال وقوعه، سواء وقع دخول أم لا.

• الخلاف في المسألة: اختلف الفقهاء فيمن نكح ذات محرم منه بعقد نكاح، هل عليه حد أم لا؟ ثم اختلف الذين يرون وجوب الحد في نوع الحد، هل يقتل بكل حال، أم يقام عليه حد الزنى مع التفريق بين المحصن وغيره؟

أولًا: ذهب الإمام أبو حنيفة، وزفر، إلى أن من عقد على ذات محرم فلا حد عليه، لكنه يعاقب تعزيرًا، وسياسة، لا حدًّا مقدرًا شرعًا (٤)، وهو قول الثوري (٥).

• أدلة هذا القول:

١ - أن العقد صادف محله؛ لأن محل التصرف ما يكون قابلًا لمقصوده، وهو التوالد، وبنات آدم قابلات له (٦).

٢ - أنه عقد تمكنت شبهة العقد منه، فلم يوجب الحد؛ كمن اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها (٧).


(١) "المغني" (١٢/ ٣٤١).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٥٧) (٤/ ١٥٧)، والترمذي (١٣٦٧) (٣/ ٧٨)، والنسائي (٣٣٣١) (٦/ ٨٠)، وابن ماجه (٢٦٠٧) (٢/ ٧٢). وقال الترمذي: حديث البراء: حديث حسن غريب.
(٣) أخرجه الترمذي (١٤٦٧) (٣/ ١٤١)، وابن ماجه (٢٥٦٤) (٢/ ٥٨). قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.
(٤) "الهداية" (١/ ٣٨٩)، "فتح القدير" (٥/ ٢٥٩).
(٥) "المغني" (١٢/ ٣٤١)، "فتح القدير" (٥/ ٢٥٩).
(٦) "العناية على الهداية" (٥/ ٢٥٩).
(٧) "المغني" (١٢/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>