للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشترطوا في الوطء سوى التقاء الختانين، وإن لم ينزل، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا أنها لا تحل له إلا بعد زوج، على ما جاء به حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (١).

٢ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "اتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبلها، كافٍ في ذلك، من غير إنزال المني" (٢).

٣ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وما يذكر عن ابن المسيب من عدم اشتراط الوطء، فذاك قول شاذ، صحت السنة بخلافه، وانعقد الإجماع قبله وبعده" (٣).

٤ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة لا تحل لزوجها الذي طلقها، إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، ولا بد في ذلك النكاح من الوطء، وافق عليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، وابن حزم (٧).

وهو قول علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وعائشة -رضي اللَّه عنهم-، ومسروق، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وأبي ثور، وأبي عبيد (٨).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠].

• وجه الدلالة: دلت الآية على أنه لا بد أن تنكح المرأة المطلقة زوجًا غير الذي طلقها حتى تحل له، ولا بد أن يجتمع العقد والوطء؛ لأنه لو عقد عليها دون وطء لا تحل للأول، وإن وطئها دون عقد لا تحل للأول أيضًا، قال الطبري: لإجماع الأمة جميعًا، فلا بد من العقد والوطء (٩).


(١) "الإجماع" (ص ٦٥).
(٢) "شرح مسلم" (١٠/ ٤).
(٣) "مختصر الفتاوى المصرية" (ص ٤٤٩).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٥٦٢ - ٥٦٣).
(٥) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٠٧)، "الاختيار" (٣/ ١٥٠).
(٦) "الاستذكار" (٥/ ٤٤٧)، "التفريع" (٢/ ٦١).
(٧) "المحلى" (٩/ ٤١٤).
(٨) "الإشراف" (١/ ١٧٨).
(٩) "تفسير الطبري" (٢/ ٤٧٥)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>