للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرثها إن ماتت، وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء طلاق الفارِّ، كأنه طلقها ليفر من أن ترثه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا على أن الزوج لا يرثها إن ماتت في العدة، ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثًا وهو صحيح، أو مريض" (١).

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال بعد أن ذكر الصحابة الذين ورّثوا امرأة المريض منه: ". . . ولا أعلم لهم مخالفًا من الصحابة، إلا عبد اللَّه بن الزبير، فإنه قال: لا أرى أن ترث المبتوتة بحال من الأحوال، وجمهور علماء المسلمين على ما روي عن الصحابة في ذلك" (٢).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إن عثمان -رضي اللَّه عنه- ورَّث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرضه فبتها، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعًا" (٣).

٤ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "بإجماع الصحابة توريث امرأة الفارّ" (٤).

٥ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "أما الإجماع: فلأن عثمان -رضي اللَّه عنه- ورّث تماضر بنت الأصبغ بن زياد الكلبية، من عبد الرحمن بن عوف لما بتّ طلاقها، وهي في العدة بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليه أحد، فكان إجماعًا" (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على توريث امرأة المريض منه إذا طلقها في مرضه ومات في ذلك المرض، وهي في العدة، وعدم توريثه منها إن ماتت هي هو قول عمر، وعثمان، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف -رضي اللَّه عنه-، وقال به عروة، وشريح، والحسن، والشعبي، والنخعي، وابن أبي ليلى، وربيعة الرأي، والليث بن سعد، والأوزاعي، والثوري (٦).

• مستند الإجماع: أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة، وهو مريض، فورّثها


(١) "الإشراف" (١/ ١٦٧).
(٢) "الاستذكار" (٦/ ١١٣).
(٣) "المغني" (٩/ ١٩٥).
(٤) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٤٤١).
(٥) "فتح القدير" (٤/ ١٤٦).
(٦) "الحاوي" (١٣/ ١٨٣)، "المغني" (٩/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>