للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها (١).

• وجه الدلالة: هذا عثمان -رضي اللَّه عنه- ورّث امرأة عبد الرحمن بن عوف منه لما بتّ طلاقها وهو مريض، وكان ذلك بمحضر من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، ولم ينكره عليه أحد منهم، فصار إجماعًا (٢).

• الخلاف في المسألة: يرى الإمام الشافعي في الجديد (٣)، والإمام أحمد في رواية عنه (٤)، وابن حزم (٥) أنها لا ترثه. وبه قال عبد اللَّه بن الزبير -رضي اللَّه عنه-، وأبو ثور، وداود (٦).

• أدلة هذا القول:

١ - استدلوا بظاهر الآيات في توريث الزوجات، قالوا: والمبتوتة ليست بزوجة عند جماعة المسلمين (٧).

٢ - عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل الذي يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال عبد اللَّه بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف -رضي اللَّه عنه- تماضر بنت الأصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان -رضي اللَّه عنه-، قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة (٨).

٣ - أنها إذا ماتت في العدة فإن الرجل لا يرثها، فلو كانت زوجة لورثها كما ترثه (٩).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن المرأة إذا طلقت ثلاثًا أنها ترث زوجها إذا


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٤٤٨)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٦٢)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٦/ ١٥٦)، وقال ابن عبد البر: اختلف عن عثمان: هل ورثها في العدة أو بعدها؟ وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة. انظر: "الاستذكار" (٦/ ١١٣).
(٢) انظر: "فتح القدير" (٤/ ١٤٦)، "الاستذكار" (٦/ ١١٣)، "المغني" (٩/ ١٩٥).
(٣) "الحاوي" (١٣/ ١٣٨)، "الوسيط، (٥/ ٤٠٢).
(٤) "الكافي" (٤/ ١٢٣)، "الإنصاف" (٧/ ٤٥٦).
(٥) "المحلى" (٩/ ٤٨٦).
(٦) "الاستذكار" (٦/ ١١٣)، "الحاوي" (١٣/ ١٣٨).
(٧) "الاستذكار" (٦/ ١١٣).
(٨) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٦٢)، وصححه الألباني.
انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ١٦٠).
(٩) "الحاوي" (١٣/ ١٣٨)، "الاستذكار" (٦/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>