للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع:

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لم أعلم مخالفًا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، فيما كان له نصف معدود ما لم تكن حاملًا، . . . أن تجعل عدة الأمة على النصف من عدة الحرة فيما له نصف، وذلك الشهور، فأما الحيض فلا يعرف له نصف، فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء من النصف، . . . وذلك حيضتان" (١).

٢ - الترمذي (٢٧٩ هـ)، حيث قال بعد أن ذكر أن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها قرءان: "والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم" (٢).

٣ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن عدة الأمة التى تحيض بالطلاق: حيضتان" (٣).

٤ - الجصاص (٣٧٠ هـ) حيث قال: "وهذا الذي ذكره اللَّه تعالى من العدة ثلاثة قروء، ومرادها مقصورة على الحرة دون الأمة، وذلك أنه لا خلاف بين السلف أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة" (٤).

٥ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "وروي عن عمر قال: يطلق العبد تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، ووافقه على، وابن عمر -رضي اللَّه عنه-، وليس لهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعا" (٥).

٦ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "قال الجميع من علماء المسلمين في عدة الأمة من الطلاق: حيضتان" (٦).

٧ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "فإن كانت أمة؛ فتعتد نصف عدة الحرة إجماعًا" (٧). ونقله عنه القرطبي (٨).

٨ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "وإن كانت المطلقة أمة، . . . فإن كانت من ذوات الأقراء؛ اعتدت بقرأين، وهو قول كافة العلماء" (٩).


(١) "الأم" (٥/ ٣١٣).
(٢) "سنن الترمذي" (٢/ ٤٠٠).
(٣) "الإجماع" (ص ٧٣).
(٤) "أحكام القرآن" (١/ ٣٧١).
(٥) "الحاوي" (١٤/ ٢٥٧).
(٦) "الاستذكار" (٦/ ٢١٩).
(٧) "أحكام القرآن" (١/ ٢٤٤).
(٨) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٦٨).
(٩) "البيان" (١١/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>