للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن عدة الأمة بالأقراء قرءان" (١). ونقله عنه ابن القاسم (٢).

١٠ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أكثر أهل العلم يقولون: عدة الأمة بالقرء قرءان، . . . منهم: عمر، وعلي، وابن عمر -رضي اللَّه عنه-، ولم نعرف لهم مخالفًا في الصحابة، فكان إجماعا" (٣).

١١ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "فإن كانت أمة فقرءان بالاتفاق" (٤).

١٢ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة من تحيض ثلاثة قروء إن كانت حرة، فإن كانت أمة فقرءان" (٥).

١٣ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة" (٦). وقال أيضًا: "روي عن عمر، وابنه، وعلي -رضي اللَّه عنهم-؛ أن عدة الأمة حيضتان، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة، فكان إجماعًا" (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الأمة إن كانت من ذوات القروء حيضتان، هو قول عمر، وعلي، وابن عمر، -رضي اللَّه عنه-، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وسالم بن عبد اللَّه، والقاسم بن محمد، والزهري، وقتادة، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور (٨).

• مستند الإجماع:

١ - عن أم المؤمنين عائشة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان" (٩).

٢ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان" (١٠).


(١) "الإفصاح" (٢/ ١٤٢).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٦١).
(٣) "المغني" (١١/ ٢٠٦).
(٤) "رحمة الأمة" (ص ٤٤٦).
(٥) "الميزان" (٣/ ٢٦٠).
(٦) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٥٦).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٦١).
(٨) "الإشراف" (١/ ٢٦٦)، "المغني" (١١/ ٢٠٦).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) أخرجه ابن ماجه (٢٠٧٩) (١/ ٦٥٣)، ومالك في "الموطأ" (ص ٤٥٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>