للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: يبقى خلاف الحسن البصري ومن معه قائمًا في عدم وجوب الإحداد على الزوجات.

[٧ - ٤٠٩] لا إحداد على غير زوج:

إذا توفي قريب للمرأة، أخ، أو أب، أو ابن، فليس لها أن تحدّ عليه أكثر من ثلاثة أيام، والإحداد في مدة عدة الوفاة إنما هو على الزوج فقط، ونُفي الخلاف في ذلك.

من نفى الخلاف: ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "ولا نعلم خلافًا في عدم وجوبه على الزوجة بسبب غير الزوج، من الأقارب" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن الهمام من أنه لا خلاف في أنه لا إحداد على ميت غير الزوج، وافق عليه المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم الظاهري (٥).

• مستند نفي الخلاف: عن زينب بنت أم سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة -رضي اللَّه عنها- حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب من حاجة؛ غير أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" (٦).

• وجه الدلالة: هذه أم المؤمنين أم حبيبة لما توفي أبوها أتت بطيب بعد ثلاثة أيام فمست منه، مما يدل على أن الإحداد لا يجب على غير الزوج، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نفى الحل عن الإحداد على غير الزوج (٧).

النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أنه لا إحداد على غير الزوج.

[٨ - ٤١٠] لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًّا بسبب الطلاق:

إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها فيه، فلا يجب عليها أن تحد في فترة


(١) "فتح القدير" (٤/ ٣٣٦).
(٢) "التاج والإكليل" (٥/ ٤٩٣)، "مواهب الجليل" (٥/ ٤٩٣).
(٣) "روضة الطالبين" (٧/ ٤١١)، "التهذيب" (٦/ ٢٦٢).
(٤) "منتهى الإرادات" (٤/ ٤١٠)، "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٧).
(٥) "المحلى" (١٠/ ٧٠).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) "فتح القدير" (٤/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>