للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدة، إظهارًا للحزن على الطلاق، بل سبق القول: إن لها أن تتزين له في فترة العدة، ونقل الإجماع على أنه لا يجب عليها إحداد جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "المطلقة طلاقا رجعيًّا مفارقة لزوجها بتمام عدتها، . . . ولا خلاف في أنه لا إحداد عليها لا في العدة ولا بعد العدة" (١).

٢ - ابن عبد البر (٤١٣ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن لا إحداد على المطلقة الرجعية" (٢).

٣ - علاء الدين السمرقندي (٥٤٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أنه لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًّا" (٣).

٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "ولا إحداد على رجعية، بغير خلاف نعلمه" (٤).

٥ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه لا يجب الإحداد على أم الولد، ولا على الأمة إذا توفى عنها سيدها، ولا على الزوجة الرجعية" (٥).

٦ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "وليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة. . . ولا الرجعية اتفاقا" (٦).

٧ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "أما الرجعية: فلا إحداد عليها، إجماعا" (٧).

٨ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "لا إحداد على المطلقة، فأما الرجعية فإجماع" (٨).

٩ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "لا يجب على المطلقة الرجعية أن تحد على زوجها الحي؛ بلا خلاف" (٩).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًّا، هو قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان


(١) "المحلى" (١٠/ ٧٢).
(٢) "التمهيد" (١٨/ ٣٢١).
(٣) "تحفة الفقهاء" (٢/ ٢٥١).
(٤) "المغني" (١١/ ٢٨٥).
(٥) "شرح مسلم" (١٠/ ٩١).
(٦) "زاد المعاد" (٥/ ٧٠٠ - ٧٠١).
(٧) "فتح الباري" (٩/ ٥٨٥).
(٨) "نيل الأوطار" (٧/ ٩٠).
(٩) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>