للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثوري (١).

• مستند الإجماع:

١ - أن الرجعية في حكم الزوجات، لها أن تتزين لزوجها، وتستشرف له، ليرغب فيها، وتنفق عنده، كما تفعل في صلب النكاح، بل هي مندوبة إلى ذلك (٢).

٢ - أن الإحداد إنما يجب عند فقد الزوج، والرجعية ليست كذلك، بل هي ذات زوج، بدليل أنه يلحقها إيلاؤه، وظهاره، ولعانه (٣).

النتيجة: سبق أن للرجعية أن تتزين لزوجها؛ والقول بوجوب الإحداد عليها يتعارض مع ذلك، وعليه فقد تحقق الإجماع على أنه لا يجب على المطلقة طلاقًا رجعيًّا أن تحد على زوجها في عدتها منه.

[٩ - ٤١١] سقوط الإحداد عن المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل:

تنتهي عدة المرأة الحامل سواء كانت عدة طلاق، أو عدة وفاة بوضع الحمل، فإن كانت حاملًا، وقد توفي عنها زوجها؛ لزمتها عدة الوفاة، ولزمها الإحداد على زوجها، فإن وضعت فقد انتهت عدتها، ومن ثم انتهى الإحداد مع العدة، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "إن الإحداد تابع للعدة بالشهور، أما الحامل؛ فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد عنها اتفاقًا" (٤).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن القيم من الاتفاق على أن الإحداد يسقط عن الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، وافق عليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، وابن حزم (٨).

• مستند الاتفاق:

١ - أن سُبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة، وكان ممن


(١) "الإشراف" (١/ ٢٧٢).
(٢) "المغني" (١١/ ٢٨٥)، "تبيين الحقائق" (٣/ ٣٦).
(٣) "الأم" (٥/ ٣٤٣).
(٤) "زاد المعاد" (٥/ ٦٩٧).
(٥) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٣٠)، "البناية" (٥/ ٥٩٩).
(٦) "المعونة" (٢/ ٦٧٤)، "التفريع" (٢/ ١١٩).
(٧) "العزيز شرح الوجيز" (٩/ ٤٩١)، "روضة الطالبين" (٧/ ٤٠٨).
(٨) "المحلى" (١٠/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>