للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع:

١ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة فشربه؛ حرُمت على ذلك الصبي أن يتزوجها" (١).

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها" (٢)، وذكر نحوه في التمهيد (٣).

٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يتعلق التحريم بالسعوط، والوجور" (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).

٤ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "ولا خلاف في أنه إذا حلب لبنها في حال حياتها في إناء، فأوجر به الصبي بعد موتها، أنه يثبت به الحرمة" (٦).

٥ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "والوجور، والسعوط تثبت به الحرمة، اتفاقًا" (٧).

٦ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) فذكره كما قال ابن الهمام (٨).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن التحريم في الرضاع يثبت بما وصل إلى جوف الصبي؛ وإن لم يمصه من الثدي، وافق عليه الشافعية (٩). وهو قول الشعبي، والثوري، وأبي ثور (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣].

• وجه الدلالة: هذا يتناول اسم الرضاعة ومعناها، فإنها قد تكون بالمص بالفم، وقد تكون بالسعوط، وبالوجور (١١).

٢ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: دخل عليّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعندي رجل قاعد، فاشتد


= انظر: "لسان العرب" (٧/ ٣١٤)، "الصحاح" (٣/ ٣٦٨).
والوجور: أن توجِر ماءً أو دواءً في وسط حلق الصبي عن طريق فمه، بغير اختياره.
انظر: "لسان العرب" (٥/ ٢٧٩)، "الصحاح" (٢/ ٥٨٥)، "النهاية" (٢/ ٣٣٢).
(١) "نوادر الفقهاء" (ص ٨١).
(٢) "الاستذكار" (٦/ ٢٥٥).
(٣) "التمهيد" (٨/ ٢٥٧).
(٤) "الإفصاح" (٢/ ١٤٨).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٩٦).
(٦) "بدائع الصنائع" (٥/ ٩٢).
(٧) "فتح القدير" (٣/ ٤٥٦).
(٨) "البحر الرائق" (٣/ ٢٤٦).
(٩) "الحاوي" (١٤/ ٤٣١)، "البيان" (١١/ ١٤٩).
(١٠) "الإشراف" (١/ ٩٥)، "المحلى" (١٠/ ١٨٦).
(١١) "الحاوي" (١٤/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>