للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلف، في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أَبيه ما دام طفلًا صغيرًا لا يميز شيئًا، إذا كان عندها في حرز وكفاية، ولم يثبت منها فسق ولم تتزوج" (١). ونقله عنه القرطبي (٢).

٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج" (٣). وقال أَيضًا: "واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج؛ سقطت حضانتها" (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).

٥ - ابن قدامة (٦٢٥ هـ) حيث قال: "إن الزوجين إذا افترقا، ولهما ولد طفل أو معتوه، فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها، ذكرًا كان أو أنثى، وهذا قول يحيى الأنصاري، والزهري، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدًا خالفهم" (٦). ونقله عنه ابن قاسم (٧).

٦ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "وقد دل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان، وبينهما ولد، فالأم أحق به، . . . وقد قضى به خليفة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو بكر على عمر بن الخطاب، ولم ينكر علبه منكر، فلما وَليَ عمر قضى بمثله، . . . ولا مخالف لهما من الصحابة" (٨).

٧ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "إذا افترق الزوجان وبينهما ولد، فالأم أحق به في الجملة، إن كان طفلًا، بلا خلاف نعلمه" (٩).

٨ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال عندما قضى أبو بكر على عمر بأن الولد لأمه: "ريحها خير له من سمن وعسل عندك يا عمر، فدعه عندها، وقضى به بحضرة من الصحابة -رضي اللَّه عنهما- ولم ينكر عليه أحد، فحل محل الإجماع" (١٠).

٩ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "الأم أحق بالولد بالإجماع" (١١).


(١) "الاستذكار" (٧/ ٢٩٠).
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٥١).
(٣) "الإفصاح" (٢/ ١٥٣).
(٤) "الإفصاح" (٢/ ١٥٤).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٧/ ١٤٩).
(٦) المغني" (١١/ ٤١٣).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٧/ ١٤٩).
(٨) "زاد المعاد" (٥/ ٤٣٥ - ٤٣٦).
(٩) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٥٢٥).
(١٠) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٤٥).
(١١) "فتح القدير" (٤/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>