للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "وأحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه، بلا نزاع" (١).

١١ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال بعد ذكره لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَنْتَ أحق به ما لم تنكحي" (٢) (الحكم الذي دل عليه الحديث لا خلاف فيه) (٣).

١٢ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "إن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح، . . . وهو مجمع على ذلك" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الأم أحق بحضانة ابنها وافق عليه ابن حزم (٥). وهو قول أبي بكر، وعمر -رضي اللَّه عنهما-، ويحيى الأنصاري، والزهري، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور (٦).

• مستند الإجماع:

١ - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يَا رسول اللَّه، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي".

• وجه الدلالة: دل الحديث دلالة واضحة على أن الأم أحق بحضانة الولد ما لم تتزوج.

٢ - ما رواه مالك عن القاسم بن محمد قال: كانت عند عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- امرأة من الأَنصار، فولدت له عاصم بن عمر (٧) ثم إنه فارقها، فجاء عمر قباء، فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركتُه جدة الغلام، فنازعته إياه، حتى أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: ابني. وقالت المرأة:


(١) "الإنصاف" (٩/ ٤١٦).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٢٧٦) (٢/ ٢٨٣)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٢٦)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(٣) "سبل السلام" (٣/ ٤٣٠).
(٤) "نيل الأوطار" (٧/ ١٣٠).
(٥) "المحلي" (١٠/ ١٤٣).
(٦) "الإشراف" (١/ ١٣٢)، "المغني" (١١/ (٤١٣).
(٧) هو عاصم بن عمر بن الخطاب، ولد قبل وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بسنتين، وخاصمت أمه أباه إلى أبي بكر الصديق، وعمره أربع سنين، وقيل: ثمان سنين، وكان طويلًا جسيما، خيّرًا فاضلًا، وكان شاعرًا حسن الشعر، وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه، تُوفِّي سنة (٧٥٠ هـ). انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٣/ ١١٢)، "الإصابة" (٥/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>