للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "لا أعلم خلافًا بين السلف من العلماء والخلف، في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أَبيه ما دام طفلًا صغيرًا لا يميز شيئًا، إذا كان عندها في حرز وكفاية، ولم يثبت منها فسق ولم تتزوج" (١). ونقله عنه القرطبي (٢).

٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج" (٣). وقال أَيضًا: "واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج؛ سقطت حضانتها" (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).

٥ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال عند الحديث عن سقوط الحضانة بالتزوج: "اتفاق الصحابة على ذلك، وقد تقدم قول الصديق لعمر: هي أحق به ما لم تتزوج، وموافقة عمر له على ذلك، ولا مخالف لهما من الصحابة البتة، وقضى به شريح، والقضاة بعده إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار" (٦).

٦ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "إن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح، . . . وهو مجمع على ذلك" (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الأم أحق بحضانة ابنها، فإذا تزوجت سقطت، وافق عليه الحنفية (٨). وهو قول أبي بكر، وعمر -رضي اللَّه عنهما-، وإبراهيم النخعي (٩)، وشريح، ويحيى الأنصاري، والزهري، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور، والأوزاعي، والليث (١٠).

• مستند الإجماع: عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يَا رسول اللَّه إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني،


(١) "الاستذكار" (٧/ ٢٩٠).
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٥١).
(٣) "الإفصاح" (٢/ ١٥٣).
(٤) "الإفصاح" (٢/ ١٥٤).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٧/ ١٤٩).
(٦) "زاد المعاد" (٥/ ٤٥٥).
(٧) "نيل الأوطار" (٧/ ١٣٠).
(٨) "الهداية" (١/ ٣١٨)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٤٧).
(٩) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٨٩).
(١٠) "الإشراف" (١/ ١٣٢)، "المغني" (١١/ (٤١٣)، "المحلى" (١٠/ ١٥٣)، "زاد المعاد" (٥/ ٤٥٤)، "الاستذكار" (٧/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>