للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني: (١٤/ ٤٨٥)، والإنصاف: (٧/ ٣٤٦)، وفيه: "وقال ابن أبي موسى: لا ربا بينهما. . واختاره أبو بكر. . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه اللَّه".
(٢) المحلى: (٨/ ٥١٤).
(٣) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المبسوط: (١٤/ ١٠٥).
(٤) لم أعثر على هذا الأثر مرفوعًا، وإنما هو موقوف عن ابن عباس، وقد رواه: عبد الرزاق في المصنف: (٨/ ٧٦، رقم: ١٤٣٧٨) أخبرنا ابن عيينة، عن عمر وابن دينار، عن أبي معبد مولى ابن عباس قال: كان ابن عباس يبيع عبدًا له الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، وكان يقول: ليس بين العبد وسيده ربا، ابن أبي شيبة في المصنف: (٤/ ٢٧٣) حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو عن أبي معبد، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بين العبد وبين سيده ربا يعطيه درهمًا ويأخذ منه، البيهقي في السنن الكبرى: (٥/ ٣٠٢) -من طريق سفيان كما عند عبد الرزاق.
(٥) المبسوط: (١٤/ ١٠٥)، تبيين الحقائق: (٤/ ٩٧)، المغني: (١٤/ ٤٨٥).
(٦) البيان والتحصيل: (١٧/ ٢٩٠).
(٧) البخاري: (١/ ٢٨، رقم: ٥٢) كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، عن النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "الحلال بين. . . " الحديث مطولًا. ومسلم: (٣/ ١٢١٩، رقم: ١٥٩٩) كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، عنه به مطولًا أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>